عنوان الفتوى : ترك الزواج بأخرى حفاظا على مشاعر زوجته
أنا متزوج من سيدة صالحة وأحبها وتحبني والحمد الله ورزقت بطفلة منها ومتيسر ماديا ولكن تساورني رغبة شديدة في الزواج من امرأة أخرى وهي ليست امرأة محددة و أقاوم تلك الرغبة خشية أن تسوء علاقتي بزوجتي التي أحبها فهل يحرم علي مقاومة تلك الرغبة من منطلق أن الزواج بأخرى حل لي وأن أحرم ما أحل الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعدد مباح في الأصل لمن آنس من نفسه العدل ولم يخف من الجور ، وأما من خشي عدم العدل فعليه بواحدة كما قال تعالى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء: 3 }
والمباح يعرفه أهل العلم : بأنه ما خير المكلف بين فعله وتركه ، وقيل ما ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب لذاته.
وعليه فلا يحرم عليك مقاومة رغبتك في الزواج بأخرى ، لأنك إنما تترك مباحاً بل قد تثاب على ذلك إذا احتسبت الأجر ، وصبرت على فوات ما ترغب فيه حفاظاً على مشاعر زوجتك ، وسبق في الفتوى رقم : 60757 . ومن ترك المباح مع اعتقاد كونه مباحاً لا يقال فيه أنه حرم ما أحل الله .
والله أعلم .