عنوان الفتوى : حكم تغيير النية في الوتر
هل يجوز تغيير النية أثناء الصلاة؟ مثال: نويت أن أصلي الوتر ركعة واحده ثم سهوت وصليت ركعتين، فهل يجوز أن أنويها ثلاثا وأنا أصلي ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت نويت أداء الوتر ركعة واحدة فلا يجزئك بعد ذلك أن تغير النية وتوتر بثلاث . قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج وهو شافعي : لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط وامتنعت الزيادة بعد ذلك، أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي؛ وهو ظاهر . فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر -مثلاً- كان ممتنعاً . انتهى
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل وهو مالكي : وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة . انتهى
يعنى في السهو ، أما في العمد فيبطل ولو تعمد ركعة واحدة .
وعليه؛ فلا يصح تغيير النية والإيتار بثلاث، وكان يكفيك أن تقتصر على ركعتين وتسجد سجود السهو ، وراجع الفتوى رقم : 32687 ، ولا مانع من الوتر بركعة واحدة مع كراهة ذلك عند بعض أهل العلم؛ كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 63688 .
والله أعلم .