عنوان الفتوى : الامتناع عن الفراش بغير مسوغ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم لقد تعلمنا مما سمعناه منكم غير مرة: أن لا حياء في الدين وأن على المسلم أن يسأل ويستفسر عما يهمه في أمر دينه، وإن كان من شؤونه الخاصة، وعلى هذا أستأذنكم في هذا

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوجة أن تمتنع من فراش زوجها إذا دعاها إليه دون مسوغ صحيح لما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. أخرجه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والألباني.

فمتى دعا الرجل زوجته إلى فراشه في أي ساعة من ليل أو نهار وجبت عليها طاعته والمبادرة إليه ولو لم تكن لها رغبة، ما لم يكن لديها عذر معتبر كمرض ونحوه، فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها.

قال المناوي في فيض القدير: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتمكنه من نفسها وجوبا فوراً حيث لا عذر، وإن كانت على التنور الذي يخبز فيه لتعجيل قضاء ما عرض له فيرتفع شغل باله ويتمحض تعلق قلبه.

فالضابط في ذلك هو رغبة الزوج وحاجته واستطاعة الزوجة، كما بينا في الفتوى رقم: 14690، والفتوى رقم: 61899.

هذا مع التنبيه إلى أن أمور الزوجية لا بد فيها من الصبر والتحمل والتماس العذر فذلك من العشرة بالمعروف، وينبغي للزوج أن يقيس حال الزوجة بحاله هو فإنه يصيبه الإرهاق والتعب أحياناً ولا يجد الرغبة في فراش الزوجة أحياناً أخرى، وانظر الفتوى رقم: 61183.

والله أعلم.