عنوان الفتوى : زكاة مال المضاربة والأسهم ذات الأصول الثابتة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الاستثمار في الصناديق الاستثمارية يصبح ذا جدوى عندما تطول المدة وعندما يحول حول على هذه الأموال وهي مودعة بالصناديق الشرعية فإن

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوضعك لمالك في صناديق الاستثمار إما أن يكون على سبيل الإيداع لفترة معينة، ثم يكون الاشتراك بعد ذلك على سبيل المضاربة، أو أن تضع مالك للمضاربة به من أول الأمر -وهذا هو الظاهر- وفي كلا الحالتين تجب الزكاة كل سنة، وإيداعك لها قبل البدء بعملية الاستثمار لا يعفيك من الزكاة لأن مالك نقد والنقود تجب زكاتها كل سنة سواء كانت مودعة عند الغير أو في بيتك ما دامت بالغة نصابا وحال عليها الحول.

وإن كان الاشتراك به في صناديق الاستثمار يحقق ربحاً، فالواجب عليك أيضا زكاته مع أصله، هذا كله إذا كان الأصل نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول, ولا يقاس مال المضاربة على الأسهم التي تمثل أصولاً ثابتة لأنه في الأسهم يملك حصته من هذه الأصول ولا زكاة عليها.

والله أعلم.