عنوان الفتوى : هل تذهب للحج من تقوم على خدمة زوجها المريض

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دامت المرأة المذكورة لم تؤد فريضة الحج ولم يتعين عليها تمريض زوجها بأن كان عنده من يقوم برعايته من بناته أو من غيرهن ، وتوفرت لديها الاستطاعة لأداء الحج فلتؤد فريضة الحج، قال الله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا {آل عمران: 97}  ولا تحتاج إلى إذن الزوج ولا غيره .

وللتعرف على معنى الاستطاعة التي يترتب عليها وجوب الحج إضافة إلى شروطه مفصلة يرجع إلى الفتوى رقم : 12664 ، والفتوى رقم : 6081 .

والله أعلم .