عنوان الفتوى : الحيض والصوم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا فتاة عمري 20 سنة جاءني الحيض في الأول من رمضان الماضي واستمر كعادته من الأيام (حوالي 8 أيام) وفي منتصف رمضان جاءني الحيض مرة أخرى واستمر نفس الأيام تقريبا لكنني لم أفطر واستمررت في الصيام والصلاة كالعادة، وذلك لأن لون ورائحة الدم كانا يختلفان عن ما اعتدت عليه من دم الحيض, ولأنه لا يعقل أن يأتي الحيض مرتين بالشهر الواحد، وعندما سألت طبيبة نسائية قالت لي إنها لا تستطيع الجزم إن كانت هذه هي الدورة الشهرية المعتادة, فهل ما فعلته صحيح أم أن علي قضاء الأيام التي جاءني فيها الحيض في المرة الثانية (منتصف رمضان)، أم أنني أعتبر كالمستحاضة في المرة الثانية، أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمرأة إذا جاءها الدم قبل انقضاء خمسة عشر يوما، فإنها تلفق من أيام الدم ما يصل أكثر عادتها، ثم هي طاهر بعد ذلك، قال خليل: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها، ثم هي مستحاضة. فمثلا: لو كانت عادتها قبل التقطع ستة أحيانا وأحيانا ثلاثة أو عشرة... فإنها تعتبر الأكثر من ذلك، وهو في المثال عشرة، فإذا تركت الصلاة مدة أسبوع ثم انقطع عنها الدم بجفوف أو قصة، فإنها تغتسل وتصير في حكم الطاهر: تصلي وتصوم وتوطأ... فإذا عاودها الدم قبل انقضاء طهر كامل (وهو خمسة عشر يوما) فإنها تجلس له ثلاثة أيام فقط تكملة العشرة التي في المثال، ومن أهل العلم من يرى أنها تستظهر بثلاثة أيام على أكثر عادتها ما لم تتجاوز بالاستظهار خمسة عشر يوما، ثم يصير دمها بعد ذلك دم استحاضة، لا يمنع شيئا من موانع الحيض، وتستمر على ذلك إلى أن ينقطع عنها الدم خمسة عشر يوما متتالية، أو يطرأ لدمها تمييز، بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها، لا بكثرة أو قلة. فإذا انقطع عنها الدم هذه المدة أو ميزته بعد خمسة عشر يوما من الاستحاضة صار الدم النازل دم حيض جديد، تفعل معه ما فعلته في الحالة السابقة. قال خليل: والمميز بعد طهر تم حيض.

وعليه، فلو كان أكثر عادتك من الحيض هو خمسة أيام، فإن الدم الذي جاءك قبل تمام الطهر (أي قبل خمسة عشر يوما)، يعتبر استحاضة لا يمنع شيئا من موانع الحيض، لأنك قد أكملت عادتك واستظهرت بثلاثة أيام. وإذا كان أكثر عادتك من الحيض يزيد على خمسة أيام، فإنك تلفقين من الدم الذي نزل قبل تمام الطهر ما تكملين به عادتك مع الاستظهار بثلاثة أيام، ما لم يزد جميع ذلك على خمسة عشر يوما، ثم تصيرين بعد ذلك طاهرا.

ولا اعتبار لتغير لون أو رائحة الدم، طالما أنه لم يزد على أكثر العادة.

وبناء على ما ذكر، فإن استمرارك في الصيام فترة الدم الثاني يعتبر خطأ إذا كنت لم تكملي بعد أكثر عادتك، وبالتالي يلزمك أن تعيدي صوم القدر الذي يكمل به أكثر عادتك.                                                    

والله أعلم.