عنوان الفتوى : هل يدفع الزكاة للعمال والخدم الذين يعملون عنده ؟
هل تجوز الزكاة على العمال مثل السائق والخادمة ؟ وكيف يحدد من الأقارب من تصح فيه الزكاة ؟.
الحمد لله.
أولاً :
لا حرج في إعطاء الزكاة للعامل أو الخادمة إذا كانوا مستحقين للزكاة ، كما لو كانوا فقراء أو مساكين لا يكفيهم الراتب الذي يأخذونه للنفقة عليهم وعلى أهليهم ، وقد ذكر الله تعالى أهل الزكاة في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة/60 .
فإذا كانوا من هذه الأصناف فلا حرج في إعطائهم من الزكاة .
لكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز أن يكون ذلك لمصلحة صاحب العمل ، كما لو كَلَّفهم من العمل بأكثر مما تم التعاقد معهم عليه ، أو منعهم بعض حقوقهم ثم أعطاهم من الزكاة ليتنازلوا عن حقوقهم ونحو ذلك .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان لدى التاجر عمال في المحل ، أو في المؤسسة براتب قدره ستمائة ريال لكل واحد ، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله ؟
فأجاب :
" نعم ، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة ، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم ، أو عليهم ديون وراتبهم لا تُقضى به الديون ، وما أشبه ذلك ، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً ، أو خدماً عنده " انتهى .
"فتاوى الزكاة" (ص 350) .
وسئل الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير : يوجد عندي خدم من المسلمين ، فهل يجوز أن أدفع لهم من زكاة مالي ؟
فأجاب :
" إذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته ، بمعنى أن راتبه لا يكفيه ، فإنه لا مانع شرعاً من دفع الزكاة له ؛ حتى يستوفي ما يحتاجه ، شريطة أن لا يكون دفع الزكاة له من أجل مصلحة العمل " انتهى .
ثانياً :
أما الأقارب الذين يصح دفع الزكاة إليهم ، فقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (21801) ، (21810) .