عنوان الفتوى : هل يجوز لمن أقرض مالا لعملية إجهاض استرجاعه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوج أختي أعطى مبلغا من المال سلفا لصديق له الذي كان يحتاج هذا المبلغ لعملية إجهاض لإحدى النساء فهو يسأل هل عليه ذنب وإذا استرجع ماله، هل هو حلال له أم حرام؟ ولكم مني جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل في السعي في الإجهاض أنه حرام شرعاً إلا في حالة الضرورة، وراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم: 22753.

وفي حال عدم الجواز فإن زوج أختك إذا كان يعلم بالأمر فإنه يلحقه إثم لإعانته عليه، وإن لم يكن يعلم فلا إثم عليه، وفي كلا الحالتين فإنه يجوز له أن يسترجع ماله ممن أسلفه.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة