عنوان الفتوى : لا مانع من الانتفاع بشيء استغنى عنه مالكه
الفتوى رقم 67125 أنا التي أرسلت سؤالها، أنا لم أفهم الإجابة فأرجو منكم التوضيح، حيث إن القطع التي يتم تبديلها على حساب الضمان يتم تكسيرها وإتلافها من قبلنا وأنا مكلف بإعدامها ولكن الحقيقة هناك بعض القطع ما زالت تستخدم، أي ما زالت في حالة جيدة، على سبيل المثال هناك أجهزة نقال لا تعمل عند تركيبها على السيارة ولكن تعمل كاستخدام عادي, أي لا تعمل على منظومة السيارة وهذا عطل ولكنه جزئي، ففي هذه الحالة يتم إعدام هذه الأشياء؟ افيدونا يرحمكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الشركة تكلفك بإعدام وإهلاك هذه الأجهزة فإن ذلك يعني أنها مستغنية عنها فلا مانع من انتفاعك مما يمكن الانتفاع به منها، وقد نص بعض أهل العلم على أن ما تركه صاحبه معرضاً عنه من ممتلكاته، جاز لواجده الانتفاع به، وراجع الفتوى رقم: 58953 .
والله أعلم.