عنوان الفتوى : الطلاق بالتوكيل عند وقوع الضرر

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

سيدي الفاضل، أنا زوجة محبة لزوجها حباً جماً وهو مسافر بدولة عربية لسعة الرزق هناك ، وهو كثير الحزن وحمل الهم من أجل المستقبل ومستقبل أولادي ، عندما يأتي الينا دائما مهموم ، وهو عادة عندما يكون مشغول الفكر وخصوصا بالرزق والمستقبل يلغي تفكيره بالجنس تماماً بالرغم من صغر سني وسنه أنا أعتبر هذا فأنا 39عاما وزوجي 42 ، أنا امرأة جميلة عدت أكره الرجال من كثرة ملاحقتهم لي وأحيانا أتوق إليهم فأنا أعمل بشركة وهم يعرفون أن زوجي مسافر وكثيراً ما ردعتهم لمعاملتي باحترام وبدون أي إيحاءات أو نظرات ، مشكلتي تكمن عندما يأتي زوجي بعد طول صبر دائما مهموم وحزين وخائف من المستقبل، أنا أستقبله بلهفة شديدة وشوق ما بعده أما هو لا يشبعني جنسيا ،بالرغم من رسائل الحب والشوق إلي وإلى بيتنا وأولادنا فأقول لنفسي عندما يأتي سوف يعطيني من الحب الكثير وإذا بي يخيب ظني وأجده يعاشرني 3 مرات في الشهر الذي يأتي فيه وأنا أريد أكثر من هذا تأكدت من أنه لم يتزوج من امرأة أخرى ويقول لي من ضغط العمل وشدة الأعصاب وخوفي بأني ليس لي عمل ببلدي عندما أعود ولا أقدر الذهاب معه فابني في الجامعة الآن ولا أستطيع تركه بمفرده أو عند أحد أقربائي وطلبت الطلاق كثيرا لدرجة أنه أتى بأخي وأخبره أني شهوانية وثرت لأنه قال عني هذا وفضحني بين إخوتي وأنا لست كذلك، أنا امرأة طبيعية جدا وهو أقل من العادي حتى عدت أتمايع في كلامي وتصرفاتي مع زملائي حتى يسمعوني أحلى الكلام الذي فقدته من زوجي فهو سواء موجود أم مسافر فهو لا يحتويني نفسيا ولا جنسيا ومن كثرة شكواي جاء بأخي وقال له أنا وكلتك في غيابي اذا أرادت أختك أن تطلق فأنا موافق فهل هذا ممكن ياسيدي اذا أردت هذا ووافق أخواي على هذا هل يجوز الطلاق؟ أنا لا أريد الطلاق ولكن أحيانا يتشتت تفكيري وأريد أن أعف نفسي وأصون شرفي فأنا من أسرة كبيرة وجميلة ولا أرضى عن نفسي إذا فعلت ما يغضب الله . فأعطوني رأيكم جزاكم الله خيرا وأعز بكم الإسلام والمسلمين.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللزوجة طلب الطلاق إذا لحقها ضرر من عدم قيام الزوج بما يجب عليه من حق الوطء أو غيره، وأما بشأن سؤالها هل يمكن الطلاق بالتوكيل المذكور ، فالجواب نعم يمكن للوكيل وهو الأخ أن يوقع الطلاق عليها ، فتطلق من زوجها بذلك قال في فقه السنة : الطلاق حق من حقوق الزوج، فله أن يطلق زوجته بنفسه ، وله أن يفوضها في تطليق نفسها ، وله أن يوكل غيره في التطليق، وكل من التفويض والتوكيل لا يسقط حقه، ولايمنعه من استعماله متى شاء، فقه السنة 2 /241  للسيد سابق
ونصيحتنا للأخت أن لا تطلب الطلاق ، إلا بعد استنفاد كل الحلول الممكنة لمشكلتها ، ونحن نقترح عليها بعض الاقتراحات لمساعدتها على الحل .

أولها: أن تسافر مع الزوج وتقيم معه في بلد إقامته ، وأما الولد فيمكن تركه عند أحد أقاربه، كخاله مثلاً، فمصلحة الولد في اجتماع أبويه وإن بعدا عنه فترة  أكبر من تفرقهما بالطلاق لا سمح الله ، وضرره من تفرقهما أكبر من بعدهما عنه مع اجتماعهما .

ثانياً : إقناع الزوج بترك الغربة ، وأن هذه الغربة ستكون سبباً في خراب بيته وضياع أولاده ، لا كما يريد بها من ضمان مستقبل الأولاد ، والتوسيع عليهم كما يدعي .

ثالثا : تذكيره بالتوكل على الله والإيمان بأن الرزق بيد الله ، والبحث عن عمل في بلده ، والاكتفاء بالقليل ، فما قل وكفى خير مما كثر وألهى .

ولتعلمي  أنه لا يلزمك العمل ، وأن نفقتك واجبة على الزوج ، فإن أبيت إلا العمل فعليك أن تبحثي عن عمل لا يوجد به اختلاط بالرجال ، فإن لم تجدي فعليك الالتزام بحجابك الشرعي ، والبعد عن مواطن الريبة ، وعليك أن تتقي الله ولا تخضعي بالقول أو الفعل ، أو تبدي الزينة أمام الرجال ، فإن هذا حرام ، ويفضي إلى الوقوع في الرذيلة ، والعار في الدنيا والآخرة . فما ذكرتيه من التمايع في كلامك وتصرفاتك مع زملائك حتى يسمعوك أحلى الكلام فهو في الحقيقة خطأ كبير ، فتوبي إلى الله منه، ونسأل الله أن يعصمنا وإياك من كل فتنه ، وأن يصلح لك زوجك  ويختار لك ما فيه الخير .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق