عنوان الفتوى : هل تجب الجمعة على العاجز عن الركوع والسجود
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ما حكم من لا يصلي الجمعة بالمسجد من الرجال وذلك لظروف إجراء جراحة بالركبة منذ 10 سنوات ولا يسطيع السجود أو الركوع على ركبتيه
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة الجمعة فرض على الرجال القادرين على حضورها لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {الجمعة: 9} ولا يمنع من وجوبها عدم القدرة على الركوع والسجود بل يكفيه أن يومئ إيماء بهما ولا تسقط عنه الجمعة.
وعليه، فالواجب على هذا الرجل إذا كان يستطيع الذهاب إلى المسجد أن يؤدي صلاة الجمعة مع الناس ويتوب إلى الله قبل أن يفجأه الموت وهو على هذا الذنب العظيم، وعليه قضاء صلاة الجمعة ظهرا إذا كان لم يصلها في حينها ظهرا.
والله أعلم.