عنوان الفتوى : لا تسقط الزكاة عن مالك النصاب ولو مريضا
لي أحد أقاربي مريض نفسيا ولا يقدر على العمل وترك له والده مبلغا من المال في إحدى البنوك ويعيش من الربح الذي يأخذه من البنك ولا يكاد يكفي احتياجاته الشخصية فهو -حوالي- مائة وخمسون جنيها في الشهر فهل يجوز دفع زكاة على هذا المال مع العلم أنه إذا دفع زكاة المال سوف تقل فيمه الفائدة التي لاتكاد تكفي احتياجاته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك المذكور يلتزم في معاملاته بأحكام الشريعة الإسلامية فالواجب زكاة رأس المال المذكور إذا حال عليه الحول وهو نصاب، وكذلك ما يحول عليه الحول من الأرباح التي تؤخذ من البنك، ولا يحسب ما استهلك أثناء الحول، ثم إن الزكاة حق فرضه الله للفقراء في المال الذي تتعلق به الزكاة إذا بلغ نصابا، سواء كان مالك المال صحيحا أو مريضا، كبيرا أو صغيرا، وهي وإن كانت تنقص المال في الظاهر فإن إخراجها يعود على المال بالبركة والنماء. فعلى ولي الرجل المريض أن يخرج زكاة المال ولو نقصت الأرباح. هذا إن كان الرجل المريض لا يستطيع حسن التصرف وإلا أخرج الزكاة عن نفسه أو وكل من يخرجها.
وإن كان البنك المذكور لا تتفق معاملاته مع الشرع الإسلامي وجب إخراج المال من البنك، ولا زكاة إلا في رأس المال الحلال، ويجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3519 والمسؤول عن هذا الأمر هو الرجل إن كان يستطيع التصرف برشد أو وليه إن كان لا يستطيع.
والله أعلم.