عنوان الفتوى : حكم دفع الزكاة لحملة انتخابية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز الصرف من أموال الزكاة على الحملة الانتخابية لمرشحي التيار الإسلامي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز صرف الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين حددهم الله تعالى في كتابه الكريم فقال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وعليه؛ فلا يجوز الصرف على الحملة الانتخابية للمرشحين الصالحين ولا غيرهم من الزكاة.

والله أعلم.