عنوان الفتوى : هل يجوز للمطلقة طلقة رجعية الخروج بغير إذن الزوج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أقسمت زوجتي أن لا تخرج من البيت مطلقا إلا معي ثم إننا تخاصمنا فهرعت مهرولة إلى بيت أبيها وفي غيابي، فما حكم الشرع في ذلك القسم ثم هب أنني حتى طلقتها، فهل يسمح لها الشرع أن تحنث بقسمها وتغادر المنزل خلال شهور العدة حيث يمكنني مراجعتها؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة الخروج من بيت الزوج إلا بإذنه، وإذا حلفت على أن لا تخرج من البيت إلا معه، فيلزمها الوفاء به، وإذا خرجت دونه، فيلزمها كفارة يمين، والمطلقة الرجعية كالزوجة في ما ذكر، لأنها في حكم الزوجة حيث يمكن للزوج مراجعتها في العدة، ولها الخروج بعد العدة ولا تحنث به، لأن بساط اليمين يقتضي أنها لا تخرج ما دام لك بها ارتباط.

والله أعلم.