عنوان الفتوى : حكم بيع أفلام الصور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا صاحب محل تجاري هل يجوز بيع أفلام الصور العادية ( أشرطة صور ثابتة )

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الصور التي تحتوي عليها هذه الأفلام صورا فوتوغرافية ولم تحتو على ما يصادم الشرع كالصور العارية للنساء ونحو ذلك فلا مانع من بيعها وشرائها سواء كانت لذوات أرواح أو لغيرها، إلا أنها إذا كانت لأشياء لا روح لها فإن جوازها محل اتفاق، بخلاف ذوات الأرواح فمختلف فيها.

وأما إذا كانت هذه الصور مرسومة باليد أوكانت لذوات الأرواح فلا يجوز بيعها لورود النهي عن ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 23563، والفتوى رقم: 54969.

 

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم مشاهدة أفلام عن عالم البرزخ
صنع ربوت للأطفال على هيئة ذوات الأرواح تامة الخلقة
مشاهده أفلام الكرتون الرومانسية
نشر وتداول صور العجائز
تصوير الطعام ومشاركة الصورة مع الأصدقاء
كيف تمنع نفسك من مشاهدة الأفلام والمسلسلات؟
حكم صنع وبيع العرائس المصنوعة من الصوف
حكم مشاهدة أفلام عن عالم البرزخ
صنع ربوت للأطفال على هيئة ذوات الأرواح تامة الخلقة
مشاهده أفلام الكرتون الرومانسية
نشر وتداول صور العجائز
تصوير الطعام ومشاركة الصورة مع الأصدقاء
كيف تمنع نفسك من مشاهدة الأفلام والمسلسلات؟
حكم صنع وبيع العرائس المصنوعة من الصوف