عنوان الفتوى : كيف تكفر عن شهادة الزور
أنا أعمل ضابطا بالقوات المسلحة وحدثت سرقة لموبايل أحد الضباط وقام ضابط الأمن بتعذيب أحد الجنود بحجة أنه يشك فيه وأنا حضرت وشاهدت هذا الموقف وقام هذا الجندي بتقديم شكوى ورفع قضية على هذا الضابط وقاموا بإحضاري لتقديم شهادتي وللأسف شهدت زوراً وقلت إنه لم يقم بذلك حتى يتم تخفيف الحكم على الضابط حيث إنه كان سيفصل من الخدمة والعمل إذا قلت نعم ولكنه أخذ جزاء شديدا على الرغم من شهادتي وأنا كنت أعلم أنه على الأقل سوف يأخذ جزاء ولكني فعلت ذلك حتى لا يطرد من العمل...... والآن أنا في عذاب من مرارة شهادة الزور، أريد أن أعرف كفارة شهادة الزور، وهل يمكن إطعام 60 مسكين بدلا من الصيام لأنني لا أستطيع صيام شهرين، ونعم كيف يكون إطعامهم مجتمعين أم أعطي المبلغ لأحد المحسنين وهو يوزعه؟ جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم شهادة الزور وما يجب فيها في الفتوى رقم: 65719، والفتوى رقم: 35267، والفتوى رقم: 21857.
ومن ذلك الصدقة... لأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، واسترضاء من شهد عليه وأبطل حقه مع ما بينا في الفتاوى المحال عليها، ولا يلزم في كفارتها إطعام أو صيام ولا غيرهما، وإنما ينبغي الإكثار من فعل الطاعات والقربات والصدقات.
والله أعلم.