عنوان الفتوى : أخذ العمولة مقابل المساعدة في إعداد مناقصة ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أخذ عمولة من مكتب هندسي إذا رست عليه مناقصة ما مقابل مساعدة هذا المكتب في تقديم عطاء للمناقصة مبني على دراسة قمت بها لأسعار الخامات ولوازم العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من أخذ عمولة على العمل المذكور لما بذلت من جهد له قيمة في العرف وهو القيام بدراسة أسعار الخامات ولوازم العمل، مع توسطك للمكتب في تقديم العطاء، بشرط ألا يكون في ذلك غش أو تدليس أو استيلاء على حق الغير.

والأصل أن يكون العوض الذي تحصل عليه معلوماً ولا يكون نسبة من المشروع، وذلك لجهالة الأجر في حالة اشتراط النسبة، وهذا قول جماهير الفقهاء، وذهب بعضهم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح وهم بعض فقهاء الحنابلة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 51386، 24209، 63476.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟