عنوان الفتوى : تداوي المرأة عند الطبيب للحاجة
أصابني مرض في الرحم يتطلب إجراء عملية جراحية غاية في الدقة حتى لا يحصل فض لغشاء البكارة وقد ذهبت إلى طبيبة نساء فقالت إن هذه العملية دقيقة ولا يستطيع إجراؤها إلا طبيب معين متمرس في إجراء مثل هذه العمليات وهذه العملية تتطلب الكشف على العورة المغلظة فذهبت إليه مع العلم أنه مسلم وثقة في خلقه فهل أكون بذلك بعت دينا بدنيا وأنتم تعلمون تبعات هذا الأمر على الفتاة في مجتمعاتنا (أقصد تلف غشاء البكارة) فربما لا تتزوج الفتاة بسبب هذا الأمر وتبقى دائما محط شك في عرضها فهل أكون بذلك ضعيفة إيمان لأني لم أوكل الأمر لله فكيف يكون التوكل في مثل حالتي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل عدم جواز علاج المرأة عند الأطباء من الرجال الأجانب إذا وجدت طبيبات من النساء ولو كن كافرات، وخاصة هذا النوع من الأمراض، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8107، 5047، 61458.
إلا إذا كان ما ذكرت من تلف البكارة يترتب عليه عدم الزواج فهذه حاجة معتبرة تنزل منزلة الضرورات التي تبيح المحظورات.
وكذلك الاتهام في العرض والرمي بالفاحشة، فإن الحفاظ على العرض واجب، ولهذا فإن كان الأمر كذلك، فيجوز العلاج عند الرجل المذكور ما دامت المرأة لا تستطيع القيام بذلك.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 49021.
وعلى اعتبار أن ذلك لا يجوز فليس فيما فعلت دليل على ضعف الإيمان ما دمت غير منتهكة لما حرم الله تعالى حسب اعتقادك، كما أنه ليس فيه ما يتنافى مع التوكل لأن التداوي مأمور به شرعاً.
والله أعلم.