عنوان الفتوى : تحديد النسبة في المضاربة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استثمرت أموالي مع أحد الأشخاص في مقاولات وأبلغني أنه يربح حوالي 10% شهرياً ويعطيني ثلثين والثلث له، وقد أبلغته أني متحمل للمكسب والخسارة، وأبلغني أن هذه المشاريع أرباحها عالية مما يجعل الخسارة إلي حد كبير مستبعدة وأن الربح تم تقديره بناء على ما سبق من معاملات، هل هناك شبهة شرعية في ما سبق ولماذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الاتفاق قد تم بينكما على تحديد النسبة المذكورة (10%) بحيث لا يجوز لك المطالبة بما زاد على ذلك من الربح، كما لا يحق له أن ينقص منها إن كان الربح ناقصاً عنها، فإن ذلك لا يجوز، لأن الصورة المذكورة ما هي إلا مضاربة، ومن شروط صحة المضاربة: أن يكون الطرفان شركاء في الربح بنسبة شائعة يتفقان عليها كالنصف والربع ونحو ذلك.

وراجع الفتوى رقم: 32690.

أما إذا كانت النسبة غير محددة، وكان إخباره لك بنسبة الربح لمجرد بيان مستوى المشروع من الناحية الاستثمارية، وتم الاتفاق على أن يكون الربح بينكما الثلثان لك والثلث له (كما هو ظاهر السؤال) فلا نرى في ذلك شيئاً.

والله أعلم.