عنوان الفتوى : حكم من أقسم على زوجته بالطلاق ألا تحضر طعاماً معيناً فأحضرته
هذه رسالة وردتنا من السائل (أ. م. ع) من عرعر، الحرس الوطني، الفرقة الثالثة والثلاثين، يقول: أنا شاب متزوج حديث الزواج، وفي ذات يوم كانت زوجتي تعد طعام الإفطار، وكان الطعام الذي تعده لا يعجبني، فقلت لها: لا تعملي الطعام بهذا الشيء، فردت علي بأنه لا يوجد غيره، فغضبت أنا وقلت: علي الطلاق أن لا تعملي إلا بغير هذا الشيء، لكن الزوجة عملت بنفس الشيء وأحضرت معه شيء آخر، فسألت شخصاً من أقربائي: هل وقع الطلاق في هذه الحالة؟ فأجابني بأنه لا يقع ما دام أنها أحضرت مع الشيء الذي لا أريد طعاماً آخر، ولكنني محتار أفيدوني أفادكم الله؟ play max volume
الجواب: أولاً: تسأل أنت -أيها السائل- عن قصدك، فإن كان قصدك منعها من هذا الشيء وليس قصدك إيقاع الطلاق، وإنما أردت منعها من هذا الطعام وأن توجد غيره، وليس مقصودك أنها إذا لم توجد غيره فهي طالق، وإنما أردت منعها منه حتى توجد شيئاً آخر، فهذا له حكم اليمين ويكفيه كفارة اليمين، ولا يضرك بعد ذلك ولا يقع شيء، هذا هو الصواب.
أما إذا كنت أردت إيقاع الطلاق فهذا محل نظر، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن أوجدت هذا الطعام، وهي أوجدته ولم ترد أنه إذا ضمت إليه غيره فلا بأس، إنما أردت أن توجد طعاماً آخر غيره، ولم ترد أن تضم إليه غيره فهذا يقع الطلاق؛ لأنك حنثت في طلاقك ولم يحصل مقصودك، أنت أردت منها أن توجد طعاماً آخر، فلم توجد طعاماً آخر ولكنها أضافت إليه شيئاً، فهذه الإضافة التي هي أضافتها إذا كانت لا تحقق المقصود من قصدك، ولا يحصل بها المطلوب من الطعام الذي أدرت فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، هذا إذا كنت أردت الطلاق، أما إذا كنت أردت منعها من هذا الشيء وأردت أنها توجد طعاماً آخر إذا سمعت الطلاق تخاف وتوجد طعاماً آخر، ولم ترد إيقاع الطلاق عليها فهذا حكمه حكم اليمين كما تقدم في أصح قولي العلماء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.