عنوان الفتوى : لا حرج في أخذ تعويض عن الأضرار المادية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فقد اكتشفنا مؤخرا أن شقيقي الأصغر به مس من الجن بعد معاناة استمرت لمدة خمس سنوات أُصيب خلالها في حادث فقد على إثره أسنانه الأمامية ومكث في غيبوبة لمدة ثلاث ساعات بعد سقوط ألواح خشبية عليه من عقار تحت الإنشاء. قمنا بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضد صاحب العقار بغية التعويض المادي لما أصاب أخي لأن صاحب العقار لم يتخذ إجراءات السلامة الكافية (من و ضع لافتات تحذيرية و غيرها) لتنبيه المارة بأن المكان مكان عمل. إلا أن العمال يقولون إنه كانت هناك بضع طوبات مرصوصة قد تُشير إلى أن المبنى قيد الإنشاء، ويرى المحامي أنه لو كانت تلك الطوبات موجودة فإنها لا تعتبر لافتة تحذيرية كافية لتنبيه جميع فئات المارة. أما عن أخي فقد كان عائدا من صالة تدريب تتطلب منه توافقا ذهنيا و بدنيا. وقضت المحكمة بمبلغ من المال كتعويض.و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في أخذ المال الذي حكمت به المحكمة كأرش لجناية الخطإ التي تسبب فيها صاحب المنشأة بعدم الأخذ بأسباب سلامة المارة بوضع حواجز أو علامات تحذير كما هو معروف عرفا في مثل هذا النوع من المنشآت. وأخذ العوض وأرش الجناية والجراحات والنقص .. تعويضا عن ما حصل من ذلك مشروع ومعروف عند أهل العلم ، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل خطإ أرش. رواه أحمد وغيره والحديث ضعفه بعضهم. وأما كون أخيك مصاب بمس الجن فهذا لا يسقط حقه في التعويض ولا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية إذا لم يكن أخذ بأسباب السلامة. وللمزيد من التفصيل عن مشروعية التعويض عن الأضرار نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9215 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مقدار الدية الشرعية
انحرفت سيارته فقتل شخص كان فيها
حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث
القتل عمدا وغيره حكم القاتل والمقتول
حكم القصاص في الأعضاء ذاهبة المنفعة
حكم من ضربت حاملا على ظهرها فسقط الجنين ميتا
وجوب دفع الجاني أو عاقلته الدية من أصولها
مقدار الدية الشرعية
انحرفت سيارته فقتل شخص كان فيها
حكم الدية والكفارة عن الإجهاض في الشهر الثالث
القتل عمدا وغيره حكم القاتل والمقتول
حكم القصاص في الأعضاء ذاهبة المنفعة
حكم من ضربت حاملا على ظهرها فسقط الجنين ميتا
وجوب دفع الجاني أو عاقلته الدية من أصولها