عنوان الفتوى : الطلاق في هذه الحال ليس قطعا للرحم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم الشرع في رجل تزوج من ابنة خالته دون أن يعلموه أن بها مسا وأنه لم يدخل بها بعد معرفة الحقيقة والآن تمر سنتان وأنا في حيرة من أمري بما سوف أعمله لان الأمر يتعلق بأقاربي وأخاف من باب الرحم أن تزول الصلة وهذا حرام لا يقبله الله و رسوله صلى الله عليه وسلم. مع العلم أنني عاتبت والديها على ما فعلا بي.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيرا على صبرك على بنت خالتك ، وكان ينبغي أن يعلموك بمرضها، وعموما فننصح بالصبر عليها، وعلاجها بالرقى الشرعية ما أمكن ، وليس المس عيبا يحول بينك وبين الاستمتاع بها إلا إذا وصل إلى حد الصرع الذي هو نوع من الجنون فقد ذهب جمع من العلماء إلى أنه عيب يستحق أحد الزوجين به الفسخ ، فإن رأيت عدم القدرة على البقاء معها على هذا الحال فلا حرج عليك في فراقها ولا شيء لها من الصداق إذا لم تستمتع بها ولم يحصل منك ما يدل على الرضا بعد علمك بالعيب، وليس هذا من قطع الرحم ، وإن كنت قادرا على الزواج بثانية مع إبقاء بنت خالتك والإحسان إليها فهذا هوالأفضل . وفقك الله لمرضاته وانظر الفتوى رقم: 50782. والله أعلم