عنوان الفتوى : الظهار من الأجنبية لغو، ولا يلزم المخطوبة إخبار خاطبها بماضيها
سيدي الشيخ، أنا فتاة بكر قاربت على الزواج من شاب وسألني عن أشياء تتعلق بخطبتي من شاب آخر في الماضي وقد حلف علي (تحرمي علي لو كنت مخبية حاجة عني) وبالرغم أنني قد أطلعته على جزء من الحقيقة فأنا بالفعل قد أحجبت عنه بعض التصرفات حفاظاً على احترامه لي كما أنني قد تبت منذ زمن عن هذه الأفعال وعاهدت الله أن أكون زوجة صالحة له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك إخبار هذا الخطيب ولا غيره بما وقع منك في الماضي من آثام، وذلك للنهي الوارد في ذلك، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عيله وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه.
وكون الخاطب طلب منك إخباره بكل ماضيك وإن كتمت عنه منه شيئاً فأنت محرمة عليه لا يلزمك طوعه في ذلك، لكن إن قصد بالتحريم الطلاق فلا يلزمه لأنك أجنبية عنه، وتطليق الأجنبية لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك. رواه الترمذي.
وإن قصد به الظهار فهو لغو عند بعض أهل العلم، قال صاحب أسنى المطالب وهو شافعي: الظهار من الأجنبية لغو.
وقال الكاساني وهو حنفي: فلا يصح الظهار من الأجنبية لعدم الملك.
وهناك أقوال أخرى، ولكن القول بأن الظهار من الأجنبية لغو أيسر في حال السائلة وأرفع للحرج.
والله أعلم.