عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة مقابل إشهار سلعة عبر الإنترنت

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أرجو من شيوخنا الأفاضل أن يجيبوني على

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم هذا المال راجع للسلع التي يتم إشهارها -الإعلان عنها- والطريقة التي يتم بها هذا الإشهار، فإذا كانت هذه السلع مما يجوز بيعه شرعاً، ليس فيه خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحرمات، وليست كذلك ستاراً لعملية التسويق الهرمي فهذا المال حلال، وإذا كانت السلع ليست جائزة أو هي ستار لعملية التسويق الهرمي فالمال المأخوذ مقابل إشهارها حرام، لما في ذلك من الإعانة على فعل المحرمات، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 11924، 35684، 19359، 64265.

وأما حكم التعامل ببطاقات الائتمان فانظر لمعرفته الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 18227، 6309، 62632.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط