عنوان الفتوى : حكم أخذ أجرة مقابل إشهار سلعة عبر الإنترنت
أرجو من شيوخنا الأفاضل أن يجيبوني على
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم هذا المال راجع للسلع التي يتم إشهارها -الإعلان عنها- والطريقة التي يتم بها هذا الإشهار، فإذا كانت هذه السلع مما يجوز بيعه شرعاً، ليس فيه خمر أو خنزير أو غير ذلك من المحرمات، وليست كذلك ستاراً لعملية التسويق الهرمي فهذا المال حلال، وإذا كانت السلع ليست جائزة أو هي ستار لعملية التسويق الهرمي فالمال المأخوذ مقابل إشهارها حرام، لما في ذلك من الإعانة على فعل المحرمات، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.
وراجع للتفصيل والفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 11924، 35684، 19359، 64265.
وأما حكم التعامل ببطاقات الائتمان فانظر لمعرفته الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 18227، 6309، 62632.
والله أعلم.