عنوان الفتوى : النكاح بدون ولي لا يصح للبكر والثيب
تزوجت منذ سنتين زواجا سريا وقد تم العقد بحضور إمام المسجد في الولاية التي أسكن فيها و اثنان من الشهود مع العلم أنني ثيب و كنت أعلم أن الثيب لا تحتاج إلى ولي و كذلك الإمام لم يطلب مني حضور ولي , وأنا قد علمت مؤخرا وبالصدفه أن الزواج من غير و لي يكون باطلا حتى و لو كانت المرأة قد سبق لها الزواج. و أنا ليست لي علاقه مع أهلي حتى من قبل زواجي لأنني أسكن بعيدا عنهم . و لا أظن بأنهم سيوافقون إن علموا بالأمر, أنا الآن في حيرة من أمري. فلقد رزقت بطفل من زواجي و لا أعلم ما هو الحكم الآن و لا أدري ماذا أفعل وساءت علاقتي مع زوجي لأنني أخاف أن يكون العقد باطلا وأخاف من عذاب الله. أتمنى أن أعلم ما هو الحكم الصحيح وإن كان هنالك دليل من القرآن و السنة . و جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح بدون ولي لا يصح، وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهو الصحيح، ويصح عند الحنفية إذا كانت المرأة بالغة عاقلة، وتقدم بيانه الفتوى رقم: 5916، فعلى القول الراجح فهذا النكاح غير صحيح شرعا، ويلزم فسخه ما لم يكن الإمام الذي عقده مفوضا بعقده من قبل جماعة المركز الإسلامي، أي إذا كان قائما مقام القاضي الشرعي، ثم لو فسخ فلا حرج في إعادته بعد موافقة ولي المرأة وحضوره أو وكيله عقد النكاح.
وعلى كل حال فالولد لاحق بأبيه كما سبق في الفتوى رقم : 22652
والله أعلم.