عنوان الفتوى : أخذ أجرة على الاجتماعات واللجان التي تعقد في وقت العمل
هنالك اجتماعات تتم أثناء ساعات العمل الرسمية مثل عمل اللجان ومناقشة الميزانية وغيره. هل يجوز أخذ مبلغ نظير هذه الاجتماعات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الاجتماعات واللجان هي من أساس العمل وصلبه بحيث يعلم عند العقد أنها مما يجب على الموظف فعله، فلا يجوز أخذ أجرة مستقلة عليها، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. لكن إذا كانت لوائح العمل تنص على جواز صرف تلك المبالغ، أو كان يتم تقريرها ممن له سلطة في منحها فلا مانع منها، وهذا يختلف باختلاف البلاد والأعراف والشركات. أما إذا كانت هذه الاجتماعات مما لم ينص عليها في العقد ولم تكن من صلب عمله، فلا مانع حينئذ من أن يتقاضى عليها مبلغاً يضاف إلى راتبه الأصلي، إلا إذا رضي بالتبرع بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً. رواه الترمذي.