عنوان الفتوى : قبول شهادة المختبئ على من ينكر الحق علانية
قمت بإنشاء مدرسة خاصة مع أحد الأشخاص على أساس الشراكة هو برأس المال وأنا بالمجهود ولم أقم بتسجيل هذا الكلام بعقد رسمي لوجود الثقة وبعد انتهاء العام الدراسي قمت بتسليمه جميع الأوراق والمبالغ المالية وبعد تسلمه للأوراق والنقود قام برفع قضية ضدي وأثبت من خلال الأوراق أني لم أقم بتسليمه مبلغا معينا ( يبلغ عشرة آلاف دينار ليبي ) حيث إنى من حسن النية كنت أسلمه المبالغ من دون توقيعات . باختصار ليس أمامى إلا الدفع أو الحبس ماذا أفعل أريد رأي الدين والشرع في مثل هذا الإنسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت، فما يفعله هذا الشخص خيانة للأمانة وأكل للمال بالباطل، وكل هذا من الكبائر المحرمة، ولا ريب أنك أخطأت بعدم توثيق العقد والمعاملات التي جرت بينك وبينه، وعلى كل حال، فالذي ننصحك به هو أن تحاول تذكيره بالله تعالى، فإن لم يستجب فحاول أن تستدرجه بطريقة أو بأخرى حتى يقر بحضور شهود ولو مختبئين بأن ما ادعاه باطل حتى يمكنك إبطال هذه الدعوى التي رفعها عليك، وقد أجاز شهادة المختبئ جماعة من أهل العلم، وبوب عليه البخاري بقوله: باب شهادة المختبئ وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. ومعنى هذا أنه إذا كان من عليه الحق لا يعترف به ظاهرا فيمكن أن يختلي به صاحب الحق ويقرره وهو لا يعلم أن هناك شهودا، فإذا أقر به سمع الشهود المختبئون إقراره وشهدوا به عليه.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا: المستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علانية ويقر به سرا فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به ثم يشهدان به فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة، وبهذا قال عمرو بن حريث وقال كذلك يفعل بالخائن والفاجر وروي مثل ذلك عن شريح وهو قول الشافعي.
والله أعلم.