عنوان الفتوى : هل يسقط مؤخر الصداق بنشوز الزوجة
زوجتي تعمل موظفة في معونة أمريكية وذلك يتطلب سفرها والبيات خارج المنزل لأيام وطلبت منها ترك العمل وإن لم توافق فلا يحق لها العيش معي فتركت البيت وغضبت في بيت أبيها فهل يحق علي عند طلاقها دفع مؤخر الصداق مع العلم أنها سيئة العشرة لوالدي وأيضا تتطاول علي وعلى والدي بألفاظ نابية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان من حق الزوجة على الزوج أن يوفر لها النفقة والمسكن والكسوة ولا يجعلها في حاجة إلى الخروج من البيت، فإن من حقه عليها أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه، ويجب عليها ترك العمل الذي لا يرضى لها أن تعمل فيه، لاسيما إذا كان العمل يتطلب منها البيات خارج البيت.
وعليه.. فيجب على الزوجة العودة إلى بيت زوجها وأن تترك هذا العمل، وعلى الزوج أن يوفر لها حاجاتها من النفقة والكسوة والسكن وتوابع ذلك بالمعروف. فإن أطاعت الزوجة الزوج في ما تقدم وإلا فهي ناشز لا حق لها في النفقة. أما مؤخر الصداق فيلزم الزوج دفعه إليها، عند حلول أجله، ولا يسقط بسبب نشوز المرأة، نعم يجوز للزوج طلب إسقاط مؤخر الصداق مقابل الطلاق، ويسمى هذا الخلع.
والله أعلم.