عنوان الفتوى : يجوز للفتاة رفض الخاطب ولو بدون سبب
ابنة عم لي تمت خطبتها لابن عمنا ولم تكن ترغب في الزواج منه وبعد فترة اتضح لها أنه يكذب عليها وعلى أهلها وكذلك على أهله فتركته ولم تعد ترغب في الزواج منه وأقرت بذلك أمام أهله مما اضطرهم لتزويجه بأخرى وبعد فترة أصبح غريب الأطوار وكذلك بدأ يضرب زوجته والكل أصبح يلوم ابنة عمي على ذلك لأنها تركته ومنهم من قال لها أنك جرحت قلب ابننا سؤالي: هل ابنة عمي مذنبة في تركها له؟ مع العلم أن السبب الوحيد لتركها إياه هو الكذب. أفتوني أثابكم الله لأريح ضميرها ...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يأثم العبد إلا بترك ما وجب عليه فعله، أو بفعل ما وجب عليه تركه عامداً مختاراً، وهذه الفتاة حين رفضت الزواج من ابن عمها -حتى على فرض أنها رفضته لغير سبب، وعلى فرض تضرره من هذا الرفض - فإنها لم تترك واجباً عليها ولم تفعل محرماً، لأنه لا يجب عليها الزواج به، ويجوز لها رفضه ولو لغير سبب، ومن باب أولى إذا كان هناك سبب كالمذكور في السؤال.
وعليه، فليس على هذه الفتاة إثم وليست مذنبة في ما أصاب ابن عمها من ضرر إذا ليس لها يد في ذلك.
والله أعلم.