عنوان الفتوى : لا مانع من الوقوف للأب وغيره من أهل الفضل
تفسير حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: سلام الماشي على القاعد، وإذا كان والدي ماشيا أو أحد كبير ماشيا فهل أقف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخرج البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وفي رواية: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. قال ابن حجر في فتح الباري: وقد تكلم العلماء على الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء، فقال ابن بطال عن المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير لأنه أمر بتوقيره والتواضع له. وتسليم القليل لأجل حق الكثير لأن حقهم أعظم، وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل، وتسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع. وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن المفضول بنوع ما يبدأ الفاضل، وقال المازري: أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من الزهو أن لو حاز الفضيلتين ، وأما الماشي فلما يتوقع القاعد منه من الشر ولا سيما إذا كان راكبا، فإذا ابتدأه بالسلام أمن منه ذلك وأنس إليه أو لأن في التصرف في الحاجات امتهانا فصار للقاعد مزية فأمر بالابتداء، أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم فسقطت البداءة عنه للمشقة بخلاف المار عليه فلا مشقة عليه.. هذا بالنسبة للحديث وكلام أهل العلم حوله، وفيما يتعلق بالقيام للقادم فقد اختلف أهل العلم في إباحته، قال في تحفة الأحوذي: اعلم أنه قد اختلف أهل العلم في قيام الرجل للرجل عند رؤيتهن فجوزه بعضهم كالنووي وغيره، ومنعه بعضهم كالشيخ أبي عبد الله بن الحاج المالكي وغيره، وقال النووي في "الأذكار" وأما إكرام الداخل بالقيام فالذي نختاره أنه مستحب لمن كان فيه فضلية ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو ولاية ونحو ذلك، ويكون هذا القيام للبر والإكرام والاحترام لا للرياء والإعظام.. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية: فصل ( في القيام للقادم وأدب السنة ومراعاة العادة فيه). ويكره القيام لغير سلطان وعالم ووالد ذكره السامري، وقيل سلطان عادل، وزاد في الرعاية الكبرى: ولغير ذي دين وورع وكريم قوم وسن في الإسلام، وقال ابن تميم: لا يستحب القيام إلا للإمام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب. وهو معنى كلامه في المجرد والفصول... ومن هذا يتبين لك أنه لا مانع من وقوفك لأبيك إذا مر بك أو لأحد كبير غيره.
والله أعلم.