عنوان الفتوى : أحكام نبش الميت بعد دفنه
كل يعلم ما حدث من المجازر للمسلمين في البوسنة والهرسك كما هو معروف لدى الجميع أن الصرب كانوا يقتلون المسلمين بعد تعذيبهم الشديد ويضعونهم في الحفر الكبيرة ويغطونهم بالأرض وبعد نهاية الحرب اكتشفت المقابر الجماعية وأصبحت الفرق تحفرها لكي تصلي عليهم صلاة الجنازة ويتم تشييعهم كما ينبغي ذلك في ديننا الحنيف هل تجوز هذه العملية في الإسلام؟جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء قد ذكروا أن الميت لا يجوز نبشه بعد دفنه إلا في حالة الضرورة، وهذه الضرورة مقيدة بما إذا لم يتغير، إلا إذا تعلق بنبشه حق للغير فينبش ولو تغير، وذلك لما في نبشه من انتهاك حرمته بعد دفنه.
قال في تحفة الحبيب على شرح الخطيب في المذهب الشافعي: وأما نبشه بعد دفنه وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل وغيره كالصلاة عليه وتكفينه فحرام، لأن فيه هتكاً لحرمته إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله، لأنه واجب فاستدرك عند قربه فيجب على المشهور نبشه وغسله إن لم يتغير، أو دفن في أرض أو في ثوب مغصوبين، فيجب ولو تغير الميت ليصل المستحق إلى حقه. انتهى
وعليه، فإن دفن الميت بدون صلاة أو غسل أو كفن، فإنه لا يجوز نبشه بعد تغيره، وما يفعله هؤلاء لا يجوز لهم إذ لا فائدة فيه، ولما فيه من انتهاك حرمة هؤلاء الموتى، فإن عرفت قبور هؤلاء الموتى خلال شهر من دفنهم صلي عليهم، وإن عرف مكانهم بعد أكثر من ذلك فلا صلاة عليهم، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 32960.
ومن أهل العلم من ذهب إلى الجواز مطلقاً، ومنهم من اشترط بقاء شيء من الميت، ويعرف ذلك من أهل الخبرة بشرط أن يصلي عليه من كان من أهل فرضها وقت الدفن بأن يكون حين دفن الميت مسلماً بالغاً عاقلاً طاهراً لأنه يؤدي فرضاً خوطب به في تلك الساعة.
والله أعلم.