عنوان الفتوى : توفيت وتركت زوجا وأخا لأب وإخوة لأم
بســـــم الله الرحمـــن الرحيـــمتوُفيت عمتي و لها تركة وأقاربها كآلاتي :-1- الزوج : وقد توفاه الله. 2- أخ وحيد من الأب وهو والدي وقد توفاه الله وله ثلاثة أبناء ذكور و بنت واحدة.3- أخوة عدة من الأم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبما أن السائل الكريم لم يوضح هل موت الزوج والأخ كان قبل موت المرأة، أم بعد، فنحن نجيب إن شاء الله على كلا الاحتمالين فنقول:
إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأخاها لأب وإخوة لأم اثنين أو أكثر، فلزوجها نصف ما تركت، لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) [النساء: 12].
وللإخوة لأم الثلث، لقوله تعالى: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) [النساء: 12].
والباقي بعد نصف الزوج وثلث الإخوة للأم يكون للأخ للأب يأخذه بالتعصيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" الحديث. متفق عليه.
أما الاحتمال الثاني: وهو موت الزوج والأخ لأب قبل موت المرأة، فالورثة هنا هم أبناء الأخ لأب الذكور فقط والإخوة للأم . وقسمة المال بينهم على النحو التالي:
للأخوة لأم الثلث، والباقي وهو الثلثان لأبناء الأخ للأب، لكل واحد منهم السدس ولا شيء لبنت الأخ، لمفهوم الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم "فلأولى رجل ذكر".
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات والله أعلم.