عنوان الفتوى : الانتماء للعاملين في الحقل الإسلامي وسيلة للاستقامة على أمر الله
أنا حائر أدخل في الجماعات الإسلامية أم أبقى أصلي من المسجد إلى البيت إن كان الجواب أن أنضم فلأي جماعة وبصراحة ماهي أفضل الجماعات الإسلامية لأنضم لها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على المسلم الاستقامة على أمر الله تعالى والتمسك بدينه وعدم الانحراف عنه. قال الله تعالى: فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ {هود: 112} وقال أيضا: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ {فصلت: 30} وقال سبحانه: فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إليك {الزخرف: 43}
هذا، وإن مما يعين على الاستقامة على أمر الله تعالى أن ينخرط الشاب المسلم في الشباب الصالحين، وأن يتعاون معهم على فعل الخيرات وطلب العلم النافع، ويتعاهد بعضهم بعضا ويتفقد بعضهم بعضا ويشد بعضهم من أزر بعض، فيذكره إذا كان ناسيا، ويعينه على الخير إذا كان ذاكرا له، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.
هذا، وليعلم أن الانتماء لبعض جماعات الدعوة الموجودة على الساحة ليس غاية في نفسه وإنما هو وسيلة للاستقامة على أمر الله في هذا الزمان الذي طغت فيه المادة وتنافس الناس فيه على الدنيا وحرصوا عليها.
وإذا أردت أن تعمل مع إحدى الجماعات فلتتأكد من صحة انتمائها لمنهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمل، وأن مرجعهم إلى الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وليس فلان أو علان من القادة والمرشدين، ولتحذر من أن يكون انتماؤك لإحدى جماعات الدعوة داعيا لك لأن تتعصب لها، فلا ينبغي أن تكون جماعات الدعوة هي ما يعقد عليه الولاء والبراء؛ بل الموالاة والمعاداة تكون على الإسلام والدعوة إنما تكون إلى جماعة أهل السنة وليس إلى جماعة معينة، وعليك كذلك أن تعلم أن الحق في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف ليس محصورا في الجماعة التي انتميت إليها، فقد يكون الحق مع غيرهم، فإن في اجتهادات قادة الجماعات صوابا وخطأ، وإن كان صوابها أكثر من خطئها في الجملة، فعليك أن تعينهم على الخير والصواب، وأن لا تكف عن نصحهم إذا رأيتهم قد تلبسوا بالخطأ، وإنما يعرف الخطأ من الصواب بالعرض على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فما وافق قبل وإلا رد، وانظر لزاما الفتويين: 5900، 21741.
والله أعلم.