عنوان الفتوى : مجرد بقاء الزوجة بعيدة عن زوجها مدة طويلة لا يكفي في إثبات الطلاق
توفي رجل عن ثمانية أبناء وزوجة، قام الأبناء باختيار مأمور لحصر التركة ففوجئ مأمور التقسيم بدعوى من بعض الأبناء ضد خالتهم بأنها مطلقة من قبل أبيهم بدون دليل خطي لأنها لم تكن في بيت زوجها لمدة عشر سنوات تقريبا وأنها لم تحضر مرض الوفاة لزوجها ولها من الأبناء ثلاثة يطالبون إخوتهم الأخرين بنصيبها وتوقف مأمور التقسيم عن التقسيم حتى يبت في أمر الثمن الفرض الشرعي للزوجة س: 1- بم يبت شرعا حدوث الطلاق من عدمه؟2- هل يحق لمأمور التقسيم أن يستوضح ويتحقق بنفسه وكيف؟3- هل يحق لمأمور التقسيم أن يطلب اليمين من الزوجة بأنها ما زالت في عصمة زوجها حتى وفاة زوجها؟4- إذا قبل المدعوون يمين خالتهم ووقعوا على مأقرته خالتهم بنفي أوإثبات هل يعتبر ذلك ملزما؟أفتونا عن هذه المسألة بشكل واضح ومفيد ولكم الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسائل التي فيها دعاوى وبينات لا يكفي فيها قول المفتي، لأنه يجيب على السؤال بحسب ما ورد عليه، خاصة وأن النزاع قد وقع في هذه المسألة، فالذي نراه في هذه المسألة هو مراجعة المحاكم الشرعية لتبت في هذا النزاع، هذا إذا كانت المحاكم الشرعية موجودة عندكم، فإن لم تكن موجودة، فبإمكانكم الرجوع إلى المراكز الإسلامية القريبة منكم لتنظر إلى الأمر من جميع جوانبه.
ولكننا ننبه إلى أن مجرد بقاء الزوجة بعيدة عن زوجها مدة طويلة لا يكفي في إثبات الطلاق، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 33296، والفتوى رقم: 15612.
والله أعلم.