عنوان الفتوى : من تزوجت رغم رفض أبيها
قريبتي تزوجت من أوروبي مسلم رغم رفض والدها ومنعها من زيارة عائلتها وطلب منها أن لا تسجل زواجها عند القنصلية خوفا من كلام الناس، وهو الآن لا يكلمها ولم تر حتى أسرتها لمدة سبع سنوات، تكلم أمها في الهاتف وأمها خائفة منه، وأمها مشتاقة لها كثيراً وكل هذا فقط خوفا من كلام الناس؟ نحن في انتظار فتواكم وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذهب أكثر أهل العلم وهو الراجح لنصوص الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن زواج المرأة من غير ولي يعد باطلاً، وقد أوضحنا هذا في أكثر من فتوى، ومنها ما هو تحت الرقم: 3395، والرقم: 4832.
وبناء على قول الجمهور فإن هذا الزواج يفسخ مطلقاً، قال صاحب الفواكه الدواني عند قول صاحب الرسالة: وما فسد من النكاح لعقده. كوقوعه بغير ولي أو كان الولي صبياً أو أنثى أو وقع العقد في العدة أو الإحرام أو وقع لأجل أو كان صريح شغار فإنه يفسخ ولو بعد الدخول. انتهى.
ولكن لا مانع من إعادة هذا النكاح إذا وافق ولي هذا المرأة ورضيت هي بذلك، وأما بخصوص منع والد هذه المرأة من زيارة أهلها وتسجيل نكاحها في القنصلية فهذا إن قصد به إجبارها على فسخ هذا النكاح الباطل لا يعد آثماً لأن له وجهاً شرعياً في حرمة هذا النكاح، وإذا تقرر هذا فالمرأة تعتبر عاصية وهجرها لذلك ردع لها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن عرف منه التظاهر بترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق أن يهجر، ولا يسلم عليه تعزيرا له على ذلك حتى يتوب. انتهى.
ومحل هذا إن كان الأب غير عاضل، أما إن كان عاضلاً وتقدمت هذه المرأة للقاضي أو من ينوب عنه فزوجَّها فيعتبر نكاحها صحيحاً، ولا يجوز لأبيها حينئذ أن يمنعها من زيارة أمها أو أن تعمل عملاً فيه مصلحتها.
والله أعلم.