عنوان الفتوى : التشبيب بالمرأة.. الجائز والممنوع
حكم ذكر عورة المرأه أو التشبيب بها في الإسلام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بأس بتشبيب الرجل بالمرأة إذا كانت زوجة له، ولم يتعرض لما حقه الإخفاء من أعضائها، ولم يكن في تشبيبه فحش. ولا بأس أيضا بالتشبيب بالمرأة المبهمة. إذا تجنب ما لا يجوز من الألفاظ، وما سوى ذلك من التشبيب لا يجوز. ذكر العلامة الشربيني في مغني المحتاج شرحا لقول الإمام النووي في المنهاج: ويباح قول شعر وإنشاده إلا أن يهجو أو يفحش أو يُعرِّض بامرأة معينة، قال: ( أو ) إلا أن ( يعرض)... ( بامرأة معينة) غير زوجته وأمته، هو ذكر صفاتها من طول وقصر وصدغ وغيرها، فيحرم وترد به الشهادة لما فيه من الإيذاء، واحترز بالمعينة عن التشبيب بمبهمة فلا ترد شهادته بذلك.. أما حليلته من زوجته أو أمته فلا يحرم التشبيب بها كما نص عليه في الأم.. ويشترط أن لا يُكثر من ذلك وإلا ردت شهادته، قال الجرجاني: ولو شبب بزوجته أو أمته مما حقه الإخفاء ردت شهادته لسقوط مروءته، وكذا لو وصف زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله وإن نوزع في ذلك،... وليس ذكر امرأة مجهولة كليلى تعيينا. انتهى.
والله أعلم.