عنوان الفتوى : الصلاة في مسجد مبني على مقبرة
فضيله الشيخ أود أن أطرح عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم أن ذكرنا في الفتوى رقم: 1530 أن الصلاة في المساجد المبنية على القبور لا تجوز ولا تصح، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا إضافة إلى ما ذكر من المنكرات من دعاء غير الله والنذر لغير الله والاستعانة بغيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر، وإما بنبشه إن كان جديداً، وإن كان المسجد بني على القبر، فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر، فالمسجد على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه. انتهى
وأما ما يفعله السائل، فقد بيناه في الفتوى رقم: 4527، والفتوى رقم: 26061 فليرجع إليهما.
والله أعلم.