عنوان الفتوى : من كان له زوجة أو مملوكة فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد
رجل تزوج أربع زوجات وأنجب منهن ثم أنجب من ثلاث جاريات أخريات ثلاثة أولاد .... ما حكم الشرع في أولاد الجواري مع العلم بأن هذا الشيء كان سنة 1925 ؟ مع العلم بأن إحدى الزوجات الأربع متهمة من طرف أولاده في أولادها بأنهم أولاد زنا وليسوا من صلبه ... فهل يجوز لنا في الشرع أن نلجأ إلى الأمور الطبية " تحليل الدم " لإثبات هذا الكلام من عدمه ؟ وهل هناك ذنب إذا فعلنا ذلك أم لا ؟ بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا للمسلمين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاعدة أن كل ولد جاءت به زوجة أو أمة يستمتع بها سيدها فهو لاحق به إذا كان مضى على الدخول أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
قال النووي في شرحه للحديث: معناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما. اهـ.
وعلى هذ،ا فإن أولاد هذا الرجل من زوجاته وجواريه لاحقون به شرعا لا يجوز لأحد أن ينفي نسبهم عنه ما دام هو مقرا بذلك، وما ذكر من تحليل الدم لإثبات ذلك أو نفيه غير شرعي ولا يثبت به حكم.
هذا، ونشير إلى أن اتهام المرأة العفيفة بالزنا يعد كبيرة من أكبر الكبائر، وكذا نفي نسب الغير، وراجع الفتوى رقم: 32178 والفتوى رقم: 29732.
والله أعلم.