عنوان الفتوى : الأصل براءة السائق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالإشارة إلى الفتوى رقم: 43501، ثم الفتوى رقم: 63908 والمعنونة بـ "لا تلزم الدية والكفارة بمجرد الشك" وما تضمنته من أنه (.... إذا لم تتوفر الأدلة براءة الذمة، فلا تقرر دية أو كفارة قتل بمجرد الشك)، أوضح بأن هذه النقطة من الدقة بمكان، أليس صحيحا أنه إذا ثبت أمام القضاء نسبة واقعة الاصطدام إلى المتهم، فإن الدية تتقرر عملا بقاعدة (المباشر ضامن)، فإن قال بأنه لم يكن يمكنه التحرز، أو أن المجني عليه هو الذي ألقى نفسه أمام المركبة... فهذه مجرد دعوى منه عليه عبء إثباتها.. أليس كذلك بانتظار إفادتكم؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تقرر عندنا صحة القاعدة التي تقول بأن الأصل أن يحمل المسلمون على البراءة من المخالفات حتى يتبين خلاف هذا الأصل -وهي قاعدة صحيحة- فإن مجرد حصول الاصطدام لا يجعل السائق مدعيا حتى يطلب منه الإثبات، وذلك لأن المدعي هو من خلت حجته عن أصل أو عرف يشهد له، والمدعى عليه هو من شهد له العرف أو الأصل، قال ابن عاصم في تحفة الحكام يعرف كلا من المدعي والمدعى عليه:

فالمدعي من قوله مجرد    من أصل أو عرف بصدق يشهد

والمدعى عليه من قد عضدا    مقاله عرف أو أصل شهدا

وعليه؛ فالمجني عليه هو المدعي وعليه هو أو ورثته أن يثبتوا ما يخالف الأصل من براءة السائق.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد
من طلب من آخر مساعدة فأرسل له مبلغًا دون اشتراط ثم ادّعى أنه دَين
وجوب إقامة البينة في دعوى المال ونصابها
موقف الورثة إذا ادعى أحدهم ملكيته للشقة التي كان يسكنها الميت دون بينة
رفع الولد على والده دعوى لتصحيح اسم أمه في الأوراق الرسمية
هل للابن مطالبة أمّه بما أخذته من ماله دون رضاه؟ وما الواجب على من فُضِّل بهبة؟
هل تستطيع الأم إقامة دعوى نفقة البنات على الأعمام بعد وفاة والدهم؟
حكم منع النظر في الدعاوى التي مضى عليها زمن محدد