عنوان الفتوى : شروط جواز شراء سلعة عن طريق البنك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا بحاجة لمبلغ من المال وقد ذهبت للبنك العربي لكي آخذ منهم قرضا إسلاميا عن طريق التورق الشرعي وقد أفادني الموظف بأن البنك يبيعك نوعين من المعادن الموجودة في شركات الفوزان للحديد ثم تبيعها على أي شركة أو شركة الفوزان وباستطاعتك أن تقبض هذه المعادن وتتصرف فيها وقد سألت الموظف هل المعادن يملكها البنك فقال لي نعم ولكن موجودة في مستودعات الفوزان أرجو منكم النظر في هذا الموضوع حيث إني حريص على المال الحلال وأبتعد عن الحرام وما قرب منه جزاكم الله عني ألف خير

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن الراجح لدينا هو جواز التورق، وإن كان الأحوط تركه، وذلك في الفتوى رقم: 22172، والفتوى رقم: 12934. هذا من حيث الأصل.

أما بخصوص هذه المعاملة فيشترط لجوازها عدة شروط:

الأول: أن يتملك البنك هذه المعادن ويقبضها القبض الشرعي، ويكفي في ذلك أن ينقلها من مكانها ولو داخل مخازن البائع، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 18008.

الثاني: أن يكون المشتري الثاني الذي سوف يشتري المعادن منك غير البنك، وإلا كانت عينة، وراجع الفتوى رقم: 13383.

الثالث: في حالة بيع هذا الحديد لشركة الفوزان يشترط أن لا يكون هناك مواطأة بينكم على أن تبيع المعادن إلى شركة الفوزان .

وننبه في ختام هذا الجواب إلى أنه لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية ولو كانت المعاملة شرعية، لما في ذلك من العون لهم على معصية الله، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

ولا يستثنى من هذا إلا حالة وهي ما إذا كان للبنك العربي فرع خاص بالمعاملات الإسلامية وكان مستقلاً تمام الاستقلال عن البنك، وكانت له لجنة رقابة شرعية عارفة بأحكام الشرع وصارمة في المراقبة.

والله أعلم.