عنوان الفتوى : حكم فسخ الخطبة من جهة المرأة أو وليها
أفتونا رحمكم الله في: شاب تقدم لخطبة فتاة فوافق أبوها وتمت الخطبة، ثم تقدم بعد فترة شاب آخر ليخطب تلك الفتاة ولم يعلم بخطبة الأول لها، فوجد ولي الفتاة أن الشاب الثاني أكمل من الأول (دينيا، خلقياً)، فهل يفسخ الخطبة مع الأول ويوافق للثاني هل يأثم ولي البنت، وهل يندرج هذا تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم: ولايخطب أحدكم على خطبة أخية.؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن خطبة المسلم على أخيه المسلم من جملة المحرمات التي يجب الحذر منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم فلا يحل له أن يبتاع على بيعه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر. رواه مسلم وغيره.
وهذا الإثم يلحق من علم بخطبة أخيه قبله، أما من لم يعلم وخطب فلا يؤاخذ للجهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه أصحاب السنن.
أما بخصوص فسخ الخطبة من جهة المرأة أو وليها فهو مكروه لما فيه من إخلاف الوعد؛ إلا إذا دعت مصلحة للفسخ فلا يكره، قال ابن قدامة في المغني: ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة... ولا يكره لها أيضاً الرجوع إذا كرهت الخاطب لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. انتهى.
والله أعلم.