عنوان الفتوى : حكم الختان
رجل من الديانة الهندوسية قرر أن يعتنق الإسلام هل يقوم بالختان مع العلم أنه قام بها مند 10سنوات جزاكم الله على هذا العمل
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالختان هو إحدى خصال الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. متفق عليه. والفطرة في الحديث فسرها أكثر العلماء بالسنة، قال النووي رحمه الله: تفسير الفطرة هنا بالسنة هو الصواب. والسنة هنا هي الطريقة المتبعة. وقد اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة كما ثبت ذلك في حديث متفق عليه، وقال تعالى: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ {النحل:123}
وقد اتفق أهل العلم على مشروعية الختان واختلفوا رحمهم الله في حكمه، فقال بعضهم بوجوبه، وقال البعض بسنيته. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 4487.
وعليه، فإذا كنت بقولك: مع العلم أنه قام بها مند 10سنوات، تعني أنه اختتن منذ عشر سنين، فذلك كاف ولا مطالبة له بإعادة الختان. وإن كنت تعني أنه قرر أن يعتنق الإسلام منذ عشر سنين، ولم يختتن بعد، فعليه أن يختتن شريطة أن لا يكون في ذلك ضرر عليه. قال ابن قدامة وإن أسلم الرجل فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى، وإن أمن على نفسه لزمه فعله انتهى.
والله أعلم.