عنوان الفتوى : هل يأخذ الورثة مما أوقفه الوارث
أبعث إليكم بسؤالي المختصر وهو: رحم الله موتانا وأموات المسلمين والمسلمات فبعد وفاة والدنا رحمه الله تم توزيع ما يملكه الوالد على الورثة وذلك حسب الشريعة الإسلامية، حيث أوصى الوالد بأن يكون واحد من العقار وقف وهو (بيت شعبي بحالة جيدة) من ثلث ماله والباقي في بناء مشروع خيري (والعمل قائم لبناء المشروع الخيري)، بالنسبة لإيجار الوقف البيت الشعبي فإنة يصرف على صيانة البيت الشعبي وللمستحق من الورثة وعلى الأيتام، المساكين، الفقراء من المسلمين،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد عرف بعض أهل العلم المسكين بأنه من له مال أو كسب لا يسد حاجته وحاجة من ينفق عليه، وأما الفقير فهو من لا مال له ولا كسب، وأما اليتيم فهو من مات أبوه ولم يصل سن البلوغ... وأما القدر الذي يصرف على هؤلاء من مستحقات الفقراء والمساكين والأيتام فهو ما يكفي لسد كل احتياجاتهم من المطعم والمشرب والملبس والمسكن... ونفقات الزواج إذا كانوا يحتاجونها.. وقد سبقت الإجابة على ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 60559.
وأما الورثة فلا حظ لهم في الوقف إلا إذا كان فيهم من يستحق ذلك بوصف الفقير أو المسكين أو اليتيم، أو كان الواقف نص عليهم أصلاً، وأن ما يبقى بعد كفاية الفقراء والمساكين والأيتام يرد على الورثة، فإنما بقي يرد عليهم حسب ما نص عليه الواقف من التساوي والتفاضل... لأن نص الواقف كنص الشارع ما لم يخالف؛ كما يقول أهل العلم، قال ابن عاصم المالكي في التحفة:
وكل ُّما يشترط المُحبِّس * من سائغ شرعا عليه الحبس
مثل التساوي ودخول الأسفل * وبيع حظ من بفقر ابتلي
وأما الوصي: فإن كان محتاجاً فله الحق أن يأكل بالمعروف.. وإن كان غنياً فلا يحق له أخذ شيء من الوقف بمجرد الوصية، كما قال الله تعالى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:6}، وللمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 12618.
والله أعلم.