عنوان الفتوى : ما يستحقه الوصي على الورثة من أجرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

- ما الذي يجوز لي من أموال نسيبي؟؟ مع العلم أنني أصرف أغلب متطلبات حصر الإرث من مالي.. وأقوم بأعمال تطلب عليها مكاتب المحاماة والخدمات مبالغ تصل لأكثر من 100000 ريال وأعملها بنفسي - خلف ديوناً ومطالبات لبعض البنوك والتي كان يتعامل معها بفوائد!! وكان يرفض التسديد بحجة أنهم ظلموه وتصرفوا من غير علمه.. هل يجب علي تسديد هذه المطالبات والفوائد التي كان يرفض تسديدها؟؟أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما أنفقته من مالك على حصر التركة وغيرها من الأعمال المتعلقة بأموال الورثة، فلك أن تأخذ من التركة مثله، إلا إذا كنت قد صرفته متبرعاً به، فليس لك أخذ مثله بعد ذلك.
وأما ما تستحقه من أجرة من التركة على تفرغك لهذا العمل، فإن كنت وصياً على هؤلاء الورثة، فلك أقل الأمرين من أجرة المثل وكفايتك بالمعروف إن كنت فقيراً، فمثلاً: إذا كانت كفايتك في الشهر ألفا، وأجرة مثلك في مثل هذا العمل ألفان أو العكس، فلا تأخذ إلا الأقل وهو الألف.
أما إذا كنت غنياً، فلا يحق لك أخذ شيء في مقابل عملك، لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء:6].
وإن لم تكن وصيا، فإن كان عملك تبرعاً فلا شيء لك مقابل تفرغك، وإن فعلت ذلك غير متبرع أي بنية أن تأخذ أجراً، فلك أجرة المثل.
وأما ما بين نسيبك المتوفى وبين البنوك من نزاع، فننصحك بالرجوع في شأنه إلى القضاء الشرعي.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء