عنوان الفتوى: الإشهار هل يشترط لصحة النكاح

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم هل إخفاء الرجل أمر زواجه الثاني عن زوجته الأولى جائز شرعا أم من حقها العلم قبل حدوث الزواج الثاني حيث إن الشرع قال إن صلاح العقد بشرطين القبول والإشهار ، والإشهار هنا يدل على أن الزوجة الأولى واجب إعلامها كبقية الجمهور؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم الإقدام على الزواج من زوجة أخرى من غير إخبار الزوجة الأولى وذلك في الفتوى رقم: 25989 وما ذكرته السائلة من اشتراط الإشهار لصحة النكاح فإنه يخالف قول جماهير أهل العلم، فالصحيح أنه مندوب وليس بواجب.

قال صاحب مواهب الجليل ممزوجا بقول خليل: وندب إعلانه أي إظهار عقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. أخرجه الترمذي. اهـ.

وعلى كل حال، فليس من شرط الإشهار أن يعلم به كل أحد.

ومن هذا يعلم عدم توقف صحة نكاح هذا الرجل على إعلام زوجته أو غيرها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة