عنوان الفتوى : الجائز والممنوع في الدعاية والإعلان

مدة قراءة السؤال : 3 دقائق

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .. أعمل في مجال الدعاية والإعلان والطباعة بالكمبيوتر وإعداد اللوحات ، فهل يجوز لي إنجاز هذه الأعمال وقبض ثمنها وهل هو حلال أم حرام ..ومن أمثلة تلك الأعمال:- لافتة لحفل فني ساهر يحييه فنانون .- تصميم ورقة لإعلان عن حفل زواج مكتوب فيه ( وسيحي الحفل الفنان ........ ) - لوحات تحتوي على صور طبيعية لأشخاص كالأطفال والرجال فقط .- إعلان عن محاضرة لشيخ صوفي .- إعلان لمحل يقوم بإدخال النغمات والصور إلى الهاتف الجوال .- إعلان لمحل نسخ سيديات cd حقوق طبعها محفوظة .- إعلان عن معرض كاريكاتير .- إعلان لمحل بيع العطورات الكحولية .- إعلان لبيع الصحف والمجلات تعرض صور فنانين وفنانات .- إعلان لمحل العاب سوني playstation والبلياردو حيث يلعب شخصان الخاسر يدفع والفائز لايدفع شيئاً .- لوحة لاستديو تصوير .- لوحة لمحل ذهب أعلم أنه يبيع بالآجل والبدل .- إدخال رسوم كرتونية في بعض اللوحات .- لوحة لمهرجان شبابي فيه اختلاط النساء بالرجال .- لوحة لمهرجان لحزب اشتراكي يمني .- لوحة أو ملصقات لأحزاب كالمؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي اليمني ، حزب البعث ، حزب التجمع الوحدوي ، ......الخ - لوحة لحزب إسلامي .- لوحة لجمعية خيرية .- إعلان لبقالة أعلم أنه يباع فيها الدخان .- إعلان عن مباراة معظم اللاعبين يلبسون سراويل فوق الركبة .- لوحة لمحل كمبيوتر أعلم أنه يقوم بطباعة كروت الزواج ومكتوب فيها وسيحي الحفل الفنان ..... ، ويقوم بطباعة ملصقات فيها نساء . هذه قائمة من بعض الأعمال التي تعرض علي بين الحين والآخر .. فهل إنجازها وقبض ثمنها جائز؟ وما هو الضابط الذي يجعل العمل حلالا؟ وهل إن اختلط فيه شيء من الحرام يحرم المعاونة عليه وإعداد اللوحات له كبقالة تبيع الدخان مثلا ً؟ . ملاحظة : أرجو من فضيلتكم سرعة الرد وبالتفصيل لأنني في أمس الحاجة لهذه الفتوى كونها ستغير حياتي لطريق الحلال ، أرجو إعلامي بالرد على الفتوى عبر بريدي الالكتروني (مع العلم أنني أرسلت الفتوى لبعض المواقع ولم أجد الرد فجزاكم الله خير أعينوني وتفضلوا بالرد على أسئلتي ، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم).

مدة قراءة الإجابة : 8 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل في البيع والإجارة وغيرهما من العقود هو الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275}.

ولكن إذا اقترن بالعقد نوع إعانة على منكر، صار البيع محرماً، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا:

لا يجوز بيع عصير ونحوه لمن يتخذه خمراً، ولا يجوز بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، ولا يجوز بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك، ولا ديك لمن يهارش به، ولا كبش لمن يناطح به، ولا جارية لمن يتخذها للغناء المحرم، كأن تغني له غناء مصحوباً بآلات موسيقية، وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الإثم على آكل الربا وموكله فحسب، بل جعل من أعانهم بكتابة أو شهادة مثلهم في الإثم، وكذا لم يلعن في الخمر البائع والمشتري فحسب، بل لعن أيضاً العاصر والمعتصر والحامل لها... الخ.

وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207):

وسئل بما صورته: وما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله:

يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيع له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سبباً لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن، والله أعلم. انتهى

وعليه، فإن الأصل في العمل بالدعاية والإعلان جائز لكن إذا اقترن به حرام أو كان فيه إعانة على حرام فهو حرام.

والقاعدة العامة في ذلك هي أن للوحات الدعاية والإعلان حالتين:

الأولى: أن تكون الدعاية أو الإعلان لمحرم أو مشتملة على شيء من المحرمات، فهذا لا يجوز لأنه من الإعانة على الإثم والعدوان.

الثانية: أن تكون الدعاية أو الإعلان لشيء حلال ولا يشتمل الإعلان على شيء من المحرمات فهذا يجوز، ومنه تعرف حكم الدعاية والإعلان للأشياء المذكورة في السؤال ولنذكر الحكم فيها بإيجاز:

- عمل لافتة لحفل فني يشتمل على موسيقى أو غناء محرم حرام، لأنه إعانة لهم على الحرام.

- عمل ورقة للإعلان عن حفل زواج أمر جائز لكن إذا كانت الورقة نفسها مكتوب فيها سيحيي الحفل الفنان فلان، وكان سيحييه بموسيقى وغناء محرم، فإن ذلك حرام.

- عمل لوحات تحتوي على صور طبيعية لأطفال ورجال راجع إلى حكم الصور، فإذا كانت صوراً فوتغرافية فقد اختلف أهل العلم المعاصرون والمفتى به عندنا هو الجواز، وإذا كانت رسومات باليد ففيها أيضاً خلاف، والجمهور على المنع والمالكية على الجواز مع الكراهة والمفتى به عندنا هو ما ذهب إليه الجمهور، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 14116، والفتوى رقم: 20897.

- عمل إعلان عن محاضرة لشيخ صوفي إذا كان هذا الرجل يدعو إلى التصوف المذموم أو أي بدعة أخرى فلا يجوز الإعلان عن محاضرة له، لأن الواجب في حق من كان كذلك أن يهجر وأن ينفر العامة عنه حتى لا يتأثروا ببدعته، قال شيخ الإسلام: من كان مظهراً للفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل من مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، ولهذا فرق الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت، فإنه يمنزلة من أسر بالذنب فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وراجع الفتوى رقم: 21700.

- عمل إعلان لمحل يقوم بإدخال نغمات وصور محرمة على الهواتف الجوالة إذا كان نفس الإعلان يحتوي على ذلك أو كان عمل المحل الوحيد هو ذلك فهذا حرام، أما إذا كان الإعلان لا يحتوي على ذلك، وكان المحل لديه أعمال أخرى مباحة فلا حرج في ذلك.

- عمل إعلان لمحل بيع أقراص منسوخة حقوقها محفوظة راجع إلى مسألة حقوق النسخ وهي مسألة خلافية والمفتى به عندنا أن حقوق النسخ معتبرة، وعليه فلا يجوز ذلك إذا اشتمل الإعلان على ذلك أو كان عمل ذلك هو عمل المحل الوحيد، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 54427.

- عمل إعلان عن معرض كاركتير راجع إلى مسألة الرسم باليد، وقد تقدم.

- عمل إعلان للعطورات الكحولية راجع إلى حكم تلك العطورات، وقد اختلفت فيها أراء أهل العلم المعاصرين والمفتى به عندنا هو أنها نجسة ما لم تستحل الكحول إلى مادة أخرى غير مسكرة، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 254

- عمل إعلان لبيع صحف تحتوي على صور فنانين وفنانات لا يجوز، لأن فيه إعانة على نشرها.

- عمل إعلان لمحل ألعاب سوني وبلياردو يعمل بالقمار حرام، لأنه إعانة على الحرام.

- عمل لوحة لاستيديو تصوير الأصل في ذلك الإباحة ما لم يشتمل الإعلان على محرم أو كان المحل لا يعمل إلا في محرم.

- عمل لوحة لمحل ذهب يبيع بالآجل والبدل حكمه نفس الحكم السابق، إن كان الإعلان يشتمل على بيع الذهب بالأجل أو تبديله أو كان المحل لا يعمل إلا في ذلك فهو حرام وإلا فهو حلال وراجع الفتوى رقم: 31227، والفتوى رقم: 27730.

- عمل رسوم كرتونية في اللوحات راجع إلى حكم الرسم باليد، وقد تقدم.

- عمل لوحة لمهرجان شبابي مختلط راجع إلى نوع المهرجان ونوع الاختلاط، فإن كان المهرجان لشيء ممنوع كالغناء أو كان الاختلاط من النوع الممنوع كأن يكون النساء غير ملتزمات بالحجاب الشرعي فلا يجوز ذلك.

- علم لوحة أو ملصقات لأحزاب سياسية راجع إلى ما يكتب في اللوحة وإلى برنامج ذلك الحزب وأنتم أدرى بالأحزاب في بلدكم.

- عمل لوحة لجمعية خيرية لا حرج في ذلك بل هو من التعاون على الخير.

- عمل إعلان لبقالة فيها دخان راجع إلى القاعدة السابقة، فإذا كان الإعلان للدخان أو كان عمل البقالة هوبيع الدخان فقط فلا يجوز.

- عمل إعلان عن مباراة لاعبوها يكشفون أفخاذهم لا يجوز لأن جمهور أهل العلم على أن الفخذ عورة وفي ذلك إعانة على مشاهدة العورات وكشفها.

- عمل لوحة لمحل كمبيوتر  يقوم بطباعة كروت زواج مكتوب عليها وسيحيي الحفل الفنان ....إلخ راجع إلى القاعدة السابقة، فإذا كان الإعلان يحتوي على تلك الكروت أو كل عمل المحل الوحيد هو ذلك فلا يجوز.

والله أعلم.