عنوان الفتوى : يحرم العمل في محل يبيع الذهب بغيره نسيئة

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

بسم الله الرحمن الرحيمأنا أعمل في محل جملة لبيع الذهب والمجوهرات، وهذا المحل يعتمد في بيعه على البيع بالدين أو الأجل، وقد علمت أن البيع بالأجل في الذهب يعد بيعاً ربوياً وهذا وفقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب.... وأنا عملت في هذا المحل لمدة 6 أشهر وكان إجمالي الراتب خلال ال6شهور هو 12000ريال والمتبقي منه الآن حوالي 7000 ريال منها 3000ريال سددت بها ديناً كان علي، وباقي معي 4000 ريال فهل هذا المبلغ المتبقي يعتبر مالاً حراماً وهل إذا استخدمته وأنفقت منه على أهل بيتي أكون آثماً في ذلك، وإن كان حراماً فبأي طريقة أتخلص منه؟ مع العلم بأن كفيلي قد أعطاني خروجاً نهائياً من المملكة، وإني سأعود إلى بلدي، وأن متوسط الدخل في مصر قليل بالنسبة لمتطلبات الحياة. جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبيع الذهب بغيره من النقود ديناً محرم، ويحرم على الشخص العمل في محل يفعل ذلك، وإذا عمل شخص فيه فراتبه حرام، والواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل وعدم الانتفاع بما تبقى من هذا المال ، وعدم إنفاقه على من تجب عليه نفقته كزوجته وأبويه الفقيرين، بل عليه أن يتخلص منه بصرفه في وجوه الخير، ما لم يكن هو مضطراً إليه.
وأما المال الذي صرفه قبل ذلك فلا شيء عليه فيه سوى التوبة.
ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
8428
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط