عنوان الفتوى : تسجيل المناهج الدراسية بصوت المرأة
هل يجوز تسجيل المناهج الدراسية الخاصة بالمكفوفين على شرائط كاسيت بصوت المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرجح من أقوال أهل العلم أن صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، لقول الله تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ {الأحزاب: 53}. وقال تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا{الأحزاب: 32}. فلم يرد النهي عن الاستماع إلى كلامهن، وإنما جاء النهي عن خضوعهن بالقول وهو ترخيم الصوت وترقيقه، لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة، ونص أهل العلم على أنه يحرم التلذذ بصوت المرأة. قال ابن مفلح في الفروع: وليس صوت المرأة بعورة على الأصح، ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة...
وعليه، فلا مانع من تسجيل أو استماع المناهج الدراسية الخاصة بالمكفوفين على شرائط كاسيت بصوت المرأة، بشرطين: الأول: أن لا يكون هناك تكسر أو خضوع في قولها.
الثاني: أن لا يتلذذ المستمع من الرجال بصوتها.
والله أعلم.