عنوان الفتوى : ترك الصلاة في جماعة وأعذار التخلف عنها
حصل هذا يوم أمس بعد صلاة المغرب حين تقدم أخ لإلقاء موعظة للمصلين و التي كان محورها أهمية الصلاة مع الجماعة فجاء في قوله "إن الصلاة في المسجد فرض على كل مسلم ومن لم يؤد صلاته مع الجماعة في المسجد فهو كافر". الشيء الذي أقلق بعض الإخوة الحاضرين لينصرف قبل أن يختم الملقي كلمته و قبل أن يضيف "....إن لم يكن هناك عذر شرعي" و التي جاءت متأخرة شيئا ما. فسؤالي لكم إخوتي الكرام كالتالي: ما صحة ما جاء به أخونا جزاه الله خيرا من الكتاب و السنة وما ذا نقصد بالأعذار الشرعية(مع ذكر بعض الأمثلة جزاكم الله خيرا)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة والراجح أنها واجبة وهو مذهب الحنابلة، ولا يتعين لها المسجد إلا عند طائفة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهي رواية عن الإمام أحمد، فلو صلوا جماعة خارج المسجد فقد أتوا بالواجب، والأفضل أن يصلوها في المسجد كما فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 31443.
وعليه، فالقول بوجوب الصلاة في المسجد وأنها لا تصح إلا فيه دون غيره محل خلاف بين أهل العلم.
وأما القول بأن من لم يؤد الصلاة مع الجماعة في المسجد فهو كافر فغير صحيح، لأنه لا يلزم من كون صلاتها في الجماعة شرطا لصحتها تكفير من لم يصلها فيه، فشيخ الإسلام وهو ممن يرى كفر تارك الصلاة لم يحكم بكفر من أدى الصلاة وأخل بشرط من شروطها وهو الوقت حيث قال: وأما الأمراء الذين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتالهم فإن قيل: إنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر الوقت فلا كلام، وإن قيل ـ وهو الصحيح ـ أنهم كانوا يفوتونها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بالصلاة في الوقت. وقال: اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. ونهى عن قتالهم كما نهى عن قتال الأئمة إذا استأثروا وظلموا الناس حقوقهم واعتدوا عليهم وإن كان يقع من الكبائر في أثناء ذلك ما يقع. ومؤخرها عن وقتها فاسق والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق، وإن كان الواحد المقدور قد يقتل لبعض أنواع الفسق كالزنا وغيره. والله سبحانه أعلم.اهـ
واما أعذار ترك الصلاة في جماعة فكثيرة منها:
1- الخوف.
2- المطر.
3- المرض.
4- مدافعة الأخبثين (البول والغائط).
5- حضور طعام تشتاقه نفسه وتنازعه إليه.
6- أكل ذي رائحة كريهة.
7- حارس يخشى فساد ما استؤجر لحراسته، إلى غير ذلك.
والله أعلم