عنوان الفتوى : سداد الديون الناتجة عن الخسارة
سيدي الشيخ أنا والحمد لله مؤمن بقضاء الله وقدره ومؤمن بأن الخير من الله والشر من أنفسنا, أما بعد فإن قصتي كما يلي: كانت لي تجارة أنا وشريكي مناصفة بالتساوي (أرباح وخسائر) وكنا نأخذ من التجار بضاعة بالدين ونبيعها وندفع ثمنها عند حلول الأجل, كما هو العرف المتداول عندنا في سوريا والعالم، وكذلك كنا نأخذ الأموال من بعض الناس لتشغيلها في التجارة ونعطيهم نسبا وأرباحا عليها، وبدأت الخسائر تتوالى حتى انتهى بنا المطاف في عام 2004 بخسائر وقدرها حوالي خمسمائة ألف درهم، فاضطررت أن أبيع كل ما أملك وهو منزلي مع القليل مما أملك أيضا وبدأت بتسديد الديون التي علي بينما رفض شريكي أن يقوم ببيع منزله مثل ما فعلت متحججا بأسباب واهية كأن يؤدي ذلك إلى طلاق زوجته إن حدث هذا وأشياء من هذا القبيل.والحمد لله استطعت أن أبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع حصتي من المكتب الذي أملك وأمارس به أعمالنا التجارية وسددت ما أقدر من الديون حتى وصل مجموع ما ندين به للتجار أو لصاحبي رؤوس الأموال إلى مبلغ حوالي ثلاثمائة ألف درهم، كما قمت ببيع السيارة التي كانت بحوزتي والتي ثمنها يعود لأهل زوجتي وكانوا قد اشتروها لي مساعدة منهم وقد أمهلوني في سداد هذا الدين إلى أن يعينني الله وأعمل وقد أعطوني هذا المبلغ على سبيل أن أبدأ تجارة جديدة والتي لا أعرف مهنة اكتسب منها قوتي غيرها واقترضت أيضا مبلغا من المال والذي كان بحوزتي أصلا من إخوتي وهو حوالي عشرة آلاف درهم وسافرت بهم إلى دبي بحثا عن مصدر رزق جديد، والآن موجود معي في دبي بعد أن صرفت على نفسي حيث لا أعمل طيلة فترة أربعة أشهر, موجود معي مبلغ وقدره ثلاثون ألف درهم، وأسئلتي هي ما يلي: 1- هل يجب أن أتصرف بالمبلغ الباقي وهو حوالي 30 ألف درهم وأوفي به جزء من الديون التي على رغم أنه ليس لي (أي ليس من مالي الخاص) وإنما هو لإخوتي وأهل زوجتي أو أبقيه معي حتى أباشر عملا جديدا من مال طاهر ويكون بإذن الله نواة لمشروع أستطيع به أن أوفي الديون منه، وفي حال كان الجواب نعم يجب أن تعطيه لأصحاب الحقوق وتوفي به جزءا من دينك وأنا جاهز لذلك بإذن الله مائة بالمائة، ف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ظهر لنا من خلال السؤال أنك وشريك عملتما في التجارة والمضاربة معاً فتشتريان بالنقد والآجل من التجار، وكذا تضاربان بأموال آخرين بنسبة من الربح، وعليه فبالنسبة للخسائر التي لحقت بالشركة ينظر ما كان منها في جانب المضاربة أي الخسائر التي لحقت برؤوس أموال الأشخاص الذين دفعوها إليكما لتتاجرا فيها ، فإذا كانت الخسارة ناتجة عن إهمال وتعد منكما فأنتما ضامنان لأموال هؤلاء كل منكما على حسب تفريطه وتعديه، وإذا كانت الخسارة ليست عن تعد وإهمال فلا يلزمكما شيء، لأن المضارب غير ضامن في المضاربة لرأس المال، وراجع الفتوى رقم: 5160.
وبالنسبة للديون التي ترتبت على الشركة فراجع بخصوص ذلك الفتوى رقم: 59764.
أما حكم المال الذي دفعه إخوانك وأهل زوجتك إليك فينظر إن كان دفعوه إليك مضاربة فيحرم عليك صرفه في قضاء ديونك أو غير ذلك، وإنما يجب أن تضارب به على الوجه المشروع.
وإن كان دفعوه إليك هبة أو قرضاً فيجب أن تسدد به ديونك وتستبقي منه ما يسد حاجتك من مأكل ومشرب ومسكن، وهكذا في سائر الأموال التي تحصل عليها عن طريق الهبة والمساعدة من إخوانك أو زوجتك أو غيرهم.
وأما مسألة ما يقدم من الدين وما يؤخر، فالديون التي يتحملها الشخص إما أن تكون حالة أو آجلة ولكل حكم، راجع ذلك في الفتوى رقم: 47642.
وإذا كانت كلها حالة فإن المدين يقدم الدين الذي سيلحقه بسبب التأخر عن سداده ضرركسجن ونحوه وهكذا.
والله أعلم.